السيد صادق الحسيني الشيرازي

379

بيان الأصول

والشهيد النائيني في جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » وغيرهم وغيرهم . 2 - وصحيحة سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر . فورث ثلاثة ، قال : ( يقرع بينهم ، فمن اصابته القرعة اعتق ، قال : القرعة سنة « 3 » . 3 - صحيحة منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسألة فقال عليه السّلام : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : ( فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجل ) « 4 » . 4 - صحيح زرارة قال : انما جاء الحديث ( بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه ، ثم اقترعوا الا خرج سهم الحق ) « 5 » . 5 - صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا أمرهم إلى اللّه الا خرج سهم الحق ) « 6 » . 6 - الصحيح - على الأصح من صحة نسبة كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد ( رضوان اللّه عليه ) وصحة نقل مثله عن كتب الأصحاب - عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ( إن عليا إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ، ولم تجر به سنة رجم فيه ( يعني ساهم ) فأصاب ثم قال :

--> ( 1 ) - جامع المقاصد / ج 7 / ص 341 . ( 2 ) - المسالك / ج 5 / ص 30 . ( 3 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 13 / الحديث 2 / 17 / 4 / 6 . ( 4 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 13 / الحديث 2 / 17 / 4 / 6 . ( 5 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 13 / الحديث 2 / 17 / 4 / 6 . ( 6 ) - مستدرك الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 11 / الحديث 14 .